الأحكام

30/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
168/2006
التاريخ
30/03/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات اذ ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم نفسه الذي تكرر في التحقيقات اللاحقة. لا يؤخذ بالانكار الذي جاء في تاريخ لاحق والذي اتى بعد تكرار الاعتراف وضبط المواد الجرمية خاصة انه لم يثبت ان المخدرات كانت معه للتعاطي.

ان المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات، المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، قد ثبتت ادانته من خلال افادة الظنين الذي كرر افادته عدة مرات ووردت بالتفاصيل نفسها وان انكار الامر لاحقا جاء لابعاد التهمة عن المتهم. لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات ايضا مما يوجب تطبيق المادة 127 مخدرات بحقه. لم يثبت من التقرير الطبي اصابة المتهم بعاهة عقلية ادت الى النقص في الادراك او الجنون وبالتالي لا مجال لتطبيق المادتين 231 و233 عقوبات المدلى بهما.

يدان المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المخدرات وقد ثبت الجرم من خلال افادة الظنين التي تكررت عدة مرات والتي تضمنت اوصاف المتهم اضافة الى ان المتهم هو من اصحاب السوابق الجرمية في جرائم المخدرات.