Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
168/2006
Date
30/03/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات اذ ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم نفسه الذي تكرر في التحقيقات اللاحقة. لا يؤخذ بالانكار الذي جاء في تاريخ لاحق والذي اتى بعد تكرار الاعتراف وضبط المواد الجرمية خاصة انه لم يثبت ان المخدرات كانت معه للتعاطي.

ان المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات، المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، قد ثبتت ادانته من خلال افادة الظنين الذي كرر افادته عدة مرات ووردت بالتفاصيل نفسها وان انكار الامر لاحقا جاء لابعاد التهمة عن المتهم. لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات ايضا مما يوجب تطبيق المادة 127 مخدرات بحقه. لم يثبت من التقرير الطبي اصابة المتهم بعاهة عقلية ادت الى النقص في الادراك او الجنون وبالتالي لا مجال لتطبيق المادتين 231 و233 عقوبات المدلى بهما.

يدان المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المخدرات وقد ثبت الجرم من خلال افادة الظنين التي تكررت عدة مرات والتي تضمنت اوصاف المتهم اضافة الى ان المتهم هو من اصحاب السوابق الجرمية في جرائم المخدرات.