الأحكام

07/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
169/2005
التاريخ
07/06/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين حسب المادة 302 من الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وان هذا الشرط الشكلي يكون متوافرا عند الخلاف في توصيف الفعل. اما اذا قضت محكمة البداية بالادانة لتوفر عناصر الجرم، وقضت محكمة الاستئناف بكف التعقبات لعدم توافر الادلة، فلا تكون المحكمة قد تطرقت لتوافر عناصر الجرم بل الى تقدير الادلة التي يعود حق تقديرها لمحكمة الاساس، ويكون المستدعي قد اساء استعمال حق التقاضي مما يستدعي تغريمه.