Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2005
- Date
- 07/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين حسب المادة 302 من الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وان هذا الشرط الشكلي يكون متوافرا عند الخلاف في توصيف الفعل. اما اذا قضت محكمة البداية بالادانة لتوفر عناصر الجرم، وقضت محكمة الاستئناف بكف التعقبات لعدم توافر الادلة، فلا تكون المحكمة قد تطرقت لتوافر عناصر الجرم بل الى تقدير الادلة التي يعود حق تقديرها لمحكمة الاساس، ويكون المستدعي قد اساء استعمال حق التقاضي مما يستدعي تغريمه.