04/01/2006
شورى حكم رقم : 169 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 169/2006
- التاريخ
- 04/01/2006
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- مداح، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لانه صالح للنظر في المراجعة الادارية بموضوع طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية استنادا الى المادة 10 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954، بحيث ان القرار صدر بظل هذا القانون، وليس من شأن ما تنص عليه المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58/91 ان يحول دون قبول المراجعة الراهنة، اذ ان الغاء قانون جديد لطرق طعن كان ينص عليها آخر الغي او عدّل بمقتضاه لا يؤتي مفاعيله بالنسبة للاحكام الصادرة قبل العمل به بالنظر لمبدأ عدم رجعية القوانين.
ولا تقبل المراجعة الادارية للطعن بالقرار الاداري الصادر عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، لان تبليغ ممثلي الشخص المتوفي المطلوب ابلاغهم استنادا الى المادة 404 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد تمّ بعد انتهاء المهلة القانونية للتبليغ، مما يقتضي رد المراجعة شكلا.