State Council 04/01/2006
شورى حكم رقم : 169 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 169/2006
- Date
- 04/01/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لانه صالح للنظر في المراجعة الادارية بموضوع طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية استنادا الى المادة 10 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954، بحيث ان القرار صدر بظل هذا القانون، وليس من شأن ما تنص عليه المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58/91 ان يحول دون قبول المراجعة الراهنة، اذ ان الغاء قانون جديد لطرق طعن كان ينص عليها آخر الغي او عدّل بمقتضاه لا يؤتي مفاعيله بالنسبة للاحكام الصادرة قبل العمل به بالنظر لمبدأ عدم رجعية القوانين.
ولا تقبل المراجعة الادارية للطعن بالقرار الاداري الصادر عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، لان تبليغ ممثلي الشخص المتوفي المطلوب ابلاغهم استنادا الى المادة 404 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد تمّ بعد انتهاء المهلة القانونية للتبليغ، مما يقتضي رد المراجعة شكلا.