28/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 169/2008
- التاريخ
- 28/05/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المواد الجرمية الملاحق على اساسها المتهم لم تضبط معه ولم تثبت بصورة نهائية طبيعتها ومدى اعتبارها مواد مخدرة او مواد خطيرة ولم يرسل الانتربول ايا منها لاجراء الفحوص عليها. وبالتالي يحكم بالبراءة للشك ولعدم كفاية الدليل.