Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2008
- Date
- 28/05/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان المواد الجرمية الملاحق على اساسها المتهم لم تضبط معه ولم تثبت بصورة نهائية طبيعتها ومدى اعتبارها مواد مخدرة او مواد خطيرة ولم يرسل الانتربول ايا منها لاجراء الفحوص عليها. وبالتالي يحكم بالبراءة للشك ولعدم كفاية الدليل.