Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
169/2008
Date
28/05/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان المواد الجرمية الملاحق على اساسها المتهم لم تضبط معه ولم تثبت بصورة نهائية طبيعتها ومدى اعتبارها مواد مخدرة او مواد خطيرة ولم يرسل الانتربول ايا منها لاجراء الفحوص عليها. وبالتالي يحكم بالبراءة للشك ولعدم كفاية الدليل.