الأحكام

13/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 169 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
169/1996
التاريخ
13/11/1996
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
صاري، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون المنفذ بمرسوم 13955 تاريخ 26/9/1963 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977. ونقضت القرار الصادر من مجلس العمل التحكيمي، وألزمت الجهة المميز ضدها بأن تدفع لطالب النقض المبالغ المقبوضة من البنك اللبناني البرازيلي لان عملية اعادة الاموال المقبوضة الى البنك اللبناني البرازيلي اصبحت غير ممكنة بعد انتهاء تصفيته.