Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 169 /1996

Court
تمييز مدني
Number
169/1996
Date
13/11/1996
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون المنفذ بمرسوم 13955 تاريخ 26/9/1963 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977. ونقضت القرار الصادر من مجلس العمل التحكيمي، وألزمت الجهة المميز ضدها بأن تدفع لطالب النقض المبالغ المقبوضة من البنك اللبناني البرازيلي لان عملية اعادة الاموال المقبوضة الى البنك اللبناني البرازيلي اصبحت غير ممكنة بعد انتهاء تصفيته.