25/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 169/2004
- التاريخ
- 25/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز المتعلّق بدفوع شكلية يقبل شكلا عملا بالمادة 711 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الادلاء بعدم توقيع الحكم من كاتب المحكمة لا يجوز الادلاء به قبل صدور القرار النهائي، وليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها حصرا في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والتي يجوز تقديم التمييز بشأنها.
ان الادلاء بعدم ابراز وكالة المحامي ليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها حصرا في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، ويرد الدفع.
ان الادلاء بعدم صفة المدعي وصدور قرار عن محكمة الاساس بتأجيل البت بالصفة الى ما بعد التحقيق يجعل القرار قرارا بادارة قضائية للدعوى لا يجوز الطعن به، ويرد الدفع المدلى به.
ان الدفع بمرور الزمن الذي لم يبت به نهائيا كما نصت المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية، لا يقبل الطعن قبل صدور القرار النهائي.