Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
169/2004
Date
25/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان التمييز المتعلّق بدفوع شكلية يقبل شكلا عملا بالمادة 711 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الادلاء بعدم توقيع الحكم من كاتب المحكمة لا يجوز الادلاء به قبل صدور القرار النهائي، وليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها حصرا في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والتي يجوز تقديم التمييز بشأنها.

ان الادلاء بعدم ابراز وكالة المحامي ليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها حصرا في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، ويرد الدفع.

ان الادلاء بعدم صفة المدعي وصدور قرار عن محكمة الاساس بتأجيل البت بالصفة الى ما بعد التحقيق يجعل القرار قرارا بادارة قضائية للدعوى لا يجوز الطعن به، ويرد الدفع المدلى به.

ان الدفع بمرور الزمن الذي لم يبت به نهائيا كما نصت المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية، لا يقبل الطعن قبل صدور القرار النهائي.