الأحكام

26/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
169/2004
التاريخ
26/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت جرم السرقة بحق المتهم اذ ضبط بالجرم المشهود وهو يحاول سرقة محل تجاري ليلا عن طريق فتح بابه بازميل، وتطبق بحقه المادتان 639 و640 معطوفتان على المادة 200 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان السرقة لم تتم بسبب حضور الشرطة ولسبب خارج عن ارادة الفاعل. لا يؤخذ بادلاء المتهم بانه كان في حالة السكر اذ ثبت قطعه لمسافة طويلة حتى وصوله الى المحل، واستعماله لادوات لفتح الباب اي انه كان في كامل وعيه، كما انه في سجله سرقات سابقة. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة خمس سنوات وتخفض الى ثلاث سنوات.