Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2004
- Date
- 26/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت جرم السرقة بحق المتهم اذ ضبط بالجرم المشهود وهو يحاول سرقة محل تجاري ليلا عن طريق فتح بابه بازميل، وتطبق بحقه المادتان 639 و640 معطوفتان على المادة 200 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
ان السرقة لم تتم بسبب حضور الشرطة ولسبب خارج عن ارادة الفاعل. لا يؤخذ بادلاء المتهم بانه كان في حالة السكر اذ ثبت قطعه لمسافة طويلة حتى وصوله الى المحل، واستعماله لادوات لفتح الباب اي انه كان في كامل وعيه، كما انه في سجله سرقات سابقة. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة خمس سنوات وتخفض الى ثلاث سنوات.