Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
169/2004
Date
26/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لقد ثبت جرم السرقة بحق المتهم اذ ضبط بالجرم المشهود وهو يحاول سرقة محل تجاري ليلا عن طريق فتح بابه بازميل، وتطبق بحقه المادتان 639 و640 معطوفتان على المادة 200 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان السرقة لم تتم بسبب حضور الشرطة ولسبب خارج عن ارادة الفاعل. لا يؤخذ بادلاء المتهم بانه كان في حالة السكر اذ ثبت قطعه لمسافة طويلة حتى وصوله الى المحل، واستعماله لادوات لفتح الباب اي انه كان في كامل وعيه، كما انه في سجله سرقات سابقة. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة خمس سنوات وتخفض الى ثلاث سنوات.