الأحكام

04/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
169/2002
التاريخ
04/07/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
سعد، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شروطه الشكلية ان لجهة عدم ابراز وكالة محام مصدقة من كاتب العدل بل مجرد صورة فوتوكوبي مادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001 او لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص في قضايا الجنح وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كما لا يمكن للمتهم الفار ان يتقدم بالطعن بقرار الهيئة الاتهامية وهذا ما يستتبع تقديم المستدعي اساءة استعمال حق التقاضي (مادة 308 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001).