Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
169/2002
Date
04/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
سعد، زنهور
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شروطه الشكلية ان لجهة عدم ابراز وكالة محام مصدقة من كاتب العدل بل مجرد صورة فوتوكوبي مادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001 او لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص في قضايا الجنح وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كما لا يمكن للمتهم الفار ان يتقدم بالطعن بقرار الهيئة الاتهامية وهذا ما يستتبع تقديم المستدعي اساءة استعمال حق التقاضي (مادة 308 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001).