17/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 17/2006
- التاريخ
- 17/01/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على قبول طلب اعادة المحاكمة تعاد محاكمة المتهم. ان المتهم قد قام بايفاء غرامات استمداد الطاقة الكهربائية بشكل غير نظامي وبناء على قانون الاعفاء من غرامات الكهرباء رقم 482 تاريخ 12/12/2002 لقد اسقطت شركة الكهرباء حقها تجاهه والغيت محاضر ضبط المحاكمة.
ان الجرم الجزائي قد سقط بناء على كل ذلك خاصة وان الطاقة كانت مستمدة لاجل احتياجات المسكن. يحكم بابطال التعقبات بحق المتهم سندا للمادة 198 اصول المحاكمات الجزائية، ولا يحكم له بالتعويض لانه لم يعد تقديم الطلب بشأنه بعد اعادة المحاكمة.