Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
17/2006
Date
17/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

بناء على قبول طلب اعادة المحاكمة تعاد محاكمة المتهم. ان المتهم قد قام بايفاء غرامات استمداد الطاقة الكهربائية بشكل غير نظامي وبناء على قانون الاعفاء من غرامات الكهرباء رقم 482 تاريخ 12/12/2002 لقد اسقطت شركة الكهرباء حقها تجاهه والغيت محاضر ضبط المحاكمة.

ان الجرم الجزائي قد سقط بناء على كل ذلك خاصة وان الطاقة كانت مستمدة لاجل احتياجات المسكن. يحكم بابطال التعقبات بحق المتهم سندا للمادة 198 اصول المحاكمات الجزائية، ولا يحكم له بالتعويض لانه لم يعد تقديم الطلب بشأنه بعد اعادة المحاكمة.