23/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 17/2014
- التاريخ
- 23/01/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب التمييز شكلا اذ استنادا الى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية يجب ان يبرز المحامي في الاستئناف وكالته او صورة مصدقة عنها، الامر غير المتوافر في صورة الوكالة الغير مصادق عليها من السلطة التي اصدرتها وانما من نقابة المحامين.
ان المقصود بالصورة المصدقة عن وكالة المحامي انما هو النسخة التي صادق عليها الكاتب العدل الذي تولى تنظيمها.