Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
17/2014
Date
23/01/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب التمييز شكلا اذ استنادا الى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية يجب ان يبرز المحامي في الاستئناف وكالته او صورة مصدقة عنها، الامر غير المتوافر في صورة الوكالة الغير مصادق عليها من السلطة التي اصدرتها وانما من نقابة المحامين.

ان المقصود بالصورة المصدقة عن وكالة المحامي انما هو النسخة التي صادق عليها الكاتب العدل الذي تولى تنظيمها.