Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2014
- Date
- 23/01/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب التمييز شكلا اذ استنادا الى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية يجب ان يبرز المحامي في الاستئناف وكالته او صورة مصدقة عنها، الامر غير المتوافر في صورة الوكالة الغير مصادق عليها من السلطة التي اصدرتها وانما من نقابة المحامين.
ان المقصود بالصورة المصدقة عن وكالة المحامي انما هو النسخة التي صادق عليها الكاتب العدل الذي تولى تنظيمها.