الأحكام

22/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2011
التاريخ
22/02/2011
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
الطويل، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 3072/1980. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في الدعوى بعد نقضها القرار الصادر عنه.

قضت محكمة المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي. بالزام المميز ضده - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - بان بدفع للجمعية المميزة بدلات استشفاء عملا بنص المادة 352 من قانون الموجبات والعقود التي حددت مهلة مرور الزمن بسنتين.