Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2011

Court
تمييز مدني
Number
17/2011
Date
22/02/2011
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 3072/1980. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في الدعوى بعد نقضها القرار الصادر عنه.

قضت محكمة المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي. بالزام المميز ضده - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - بان بدفع للجمعية المميزة بدلات استشفاء عملا بنص المادة 352 من قانون الموجبات والعقود التي حددت مهلة مرور الزمن بسنتين.