Court of Cassation, civil chamber 22/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2011
- Date
- 22/02/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 3072/1980. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في الدعوى بعد نقضها القرار الصادر عنه.
قضت محكمة المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي. بالزام المميز ضده - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - بان بدفع للجمعية المميزة بدلات استشفاء عملا بنص المادة 352 من قانون الموجبات والعقود التي حددت مهلة مرور الزمن بسنتين.