الأحكام

12/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2009

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/2009
التاريخ
12/02/2009
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المدعى عليه بالرغم من ثبوت الجرم يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه ونشر الدعوى.

لقد ثبت من خلال الاتصالات الكثيفة بين المتهم والمؤهل الاول في الطابطة العدلية، والتي تزامنت مع فترة فرار المتهم من وجه العدالة، وقيام المداهمات من الضابطة العدلية، قيام المؤهل باعلام المتهم باوقات المداهمات وبالتالي مساعدته للتواري عن الانظار وايقاف تنفيذ المذكرات القضائية.

يقتضي الظن بالمؤهل الاول سندا للمادتين 222 و371 عقوبات و166 قضاء عسكري لقيامه باستعمال سلطته لاعاقة تطبيق القانون واخفاء شخص اقترف جناية.