Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2009
- Date
- 12/02/2009
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المدعى عليه بالرغم من ثبوت الجرم يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه ونشر الدعوى.
لقد ثبت من خلال الاتصالات الكثيفة بين المتهم والمؤهل الاول في الطابطة العدلية، والتي تزامنت مع فترة فرار المتهم من وجه العدالة، وقيام المداهمات من الضابطة العدلية، قيام المؤهل باعلام المتهم باوقات المداهمات وبالتالي مساعدته للتواري عن الانظار وايقاف تنفيذ المذكرات القضائية.
يقتضي الظن بالمؤهل الاول سندا للمادتين 222 و371 عقوبات و166 قضاء عسكري لقيامه باستعمال سلطته لاعاقة تطبيق القانون واخفاء شخص اقترف جناية.