Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
17/2009
Date
12/02/2009
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المدعى عليه بالرغم من ثبوت الجرم يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه ونشر الدعوى.

لقد ثبت من خلال الاتصالات الكثيفة بين المتهم والمؤهل الاول في الطابطة العدلية، والتي تزامنت مع فترة فرار المتهم من وجه العدالة، وقيام المداهمات من الضابطة العدلية، قيام المؤهل باعلام المتهم باوقات المداهمات وبالتالي مساعدته للتواري عن الانظار وايقاف تنفيذ المذكرات القضائية.

يقتضي الظن بالمؤهل الاول سندا للمادتين 222 و371 عقوبات و166 قضاء عسكري لقيامه باستعمال سلطته لاعاقة تطبيق القانون واخفاء شخص اقترف جناية.