الأحكام

26/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/2002
التاريخ
26/01/2002
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه هو بمثابة الوجاهي، وبالتالي لا تسري مهلة الطعن به الا من تاريخ تبليغه لان عدم تبليغ القرار يجعل التمييز مقدما ضمن المهلة القانونية ومقبولا شكلا.

ان عدم استجواب المتهم تمهيديا قبل المحاكمة يعتبر مخالفا لاصول جوهرية ويستوجب نقض الحكم.