26/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 17/2002
- التاريخ
- 26/01/2002
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه هو بمثابة الوجاهي، وبالتالي لا تسري مهلة الطعن به الا من تاريخ تبليغه لان عدم تبليغ القرار يجعل التمييز مقدما ضمن المهلة القانونية ومقبولا شكلا.
ان عدم استجواب المتهم تمهيديا قبل المحاكمة يعتبر مخالفا لاصول جوهرية ويستوجب نقض الحكم.