Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2002
- Date
- 26/01/2002
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه هو بمثابة الوجاهي، وبالتالي لا تسري مهلة الطعن به الا من تاريخ تبليغه لان عدم تبليغ القرار يجعل التمييز مقدما ضمن المهلة القانونية ومقبولا شكلا.
ان عدم استجواب المتهم تمهيديا قبل المحاكمة يعتبر مخالفا لاصول جوهرية ويستوجب نقض الحكم.