Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
17/2002
Date
26/01/2002
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه هو بمثابة الوجاهي، وبالتالي لا تسري مهلة الطعن به الا من تاريخ تبليغه لان عدم تبليغ القرار يجعل التمييز مقدما ضمن المهلة القانونية ومقبولا شكلا.

ان عدم استجواب المتهم تمهيديا قبل المحاكمة يعتبر مخالفا لاصول جوهرية ويستوجب نقض الحكم.