الأحكام

27/11/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 17 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
17/2011
التاريخ
27/11/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال الافادة التفصيلية المعطاة من احد المتهمين وقرينة تواري المتهم الاخر عن الانظار وضبط الاوراق النقدية المزورة معهما، قيامهما بترويج عملة مقلدة اميركية ولبنانية. ويقتضي تجريم المتهمين سندا للمادة 443 معطوفة على 440 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة الاشغال الشاقة 3 سنوات.

تحال اوراق الدعوى المتعلقة بالمتهم القاصر الى محكمة الاحداث سندا للمادة 6 من قانون الاحداث لتحديد العقوبة.