27/11/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 17 /2011
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 17/2011
- التاريخ
- 27/11/2011
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال الافادة التفصيلية المعطاة من احد المتهمين وقرينة تواري المتهم الاخر عن الانظار وضبط الاوراق النقدية المزورة معهما، قيامهما بترويج عملة مقلدة اميركية ولبنانية. ويقتضي تجريم المتهمين سندا للمادة 443 معطوفة على 440 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة الاشغال الشاقة 3 سنوات.
تحال اوراق الدعوى المتعلقة بالمتهم القاصر الى محكمة الاحداث سندا للمادة 6 من قانون الاحداث لتحديد العقوبة.