Criminal Court 27/11/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 17 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 17/2011
- Date
- 27/11/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الافادة التفصيلية المعطاة من احد المتهمين وقرينة تواري المتهم الاخر عن الانظار وضبط الاوراق النقدية المزورة معهما، قيامهما بترويج عملة مقلدة اميركية ولبنانية. ويقتضي تجريم المتهمين سندا للمادة 443 معطوفة على 440 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة الاشغال الشاقة 3 سنوات.
تحال اوراق الدعوى المتعلقة بالمتهم القاصر الى محكمة الاحداث سندا للمادة 6 من قانون الاحداث لتحديد العقوبة.