Rulings

Criminal Court 27/11/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 17 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
17/2011
Date
27/11/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الافادة التفصيلية المعطاة من احد المتهمين وقرينة تواري المتهم الاخر عن الانظار وضبط الاوراق النقدية المزورة معهما، قيامهما بترويج عملة مقلدة اميركية ولبنانية. ويقتضي تجريم المتهمين سندا للمادة 443 معطوفة على 440 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة الاشغال الشاقة 3 سنوات.

تحال اوراق الدعوى المتعلقة بالمتهم القاصر الى محكمة الاحداث سندا للمادة 6 من قانون الاحداث لتحديد العقوبة.