04/02/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 17/2010
- التاريخ
- 04/02/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- عون، المصري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 125/146 من قانون المخدرات معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات لاقدامه على محاولة ترويج المخدرات. وقد كشف امره عندما كان يعرض قطعة من الحشيش على شخص، وهو مخبر، ليعاين الحشيش، فثبت الجرم من خلال قطعة الحشيش المضبوطة وإقرار المتهم الصريح.
ادانت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات لاعترافه بتعاطي مادة الحشيش.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة لاقدامه على محاولة ترويج المخدرات، وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة مدة سبع سنوات للمحاولة، وتخفض سندا للمادة 253 من قانون العقوبات الى الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية. كما يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبالغرامة المالية لتعاطيه مادة الحشيش. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق العقوبة الاشد. يجرد المتهم من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بامواله.