Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
17/2010
Date
04/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
عون، المصري
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 125/146 من قانون المخدرات معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات لاقدامه على محاولة ترويج المخدرات. وقد كشف امره عندما كان يعرض قطعة من الحشيش على شخص، وهو مخبر، ليعاين الحشيش، فثبت الجرم من خلال قطعة الحشيش المضبوطة وإقرار المتهم الصريح.

ادانت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات لاعترافه بتعاطي مادة الحشيش.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة لاقدامه على محاولة ترويج المخدرات، وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة مدة سبع سنوات للمحاولة، وتخفض سندا للمادة 253 من قانون العقوبات الى الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية. كما يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبالغرامة المالية لتعاطيه مادة الحشيش. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق العقوبة الاشد. يجرد المتهم من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بامواله.