20/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2003
- التاريخ
- 20/02/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تكون المحكمة قد خالفت احكام المواد 18 و10 من قانون الايجارات 160/92 باسقاطها المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم ايداعه بدل الايجار خلال المهلة المحددة قانونا وانما بعد انقضاء هذه المدة. يكون اعتبار المحكمة الايداع غير حاصل صحيحا.
لا تعتبر محكمة الاساس قد افقدت قرارها الاساس القانوني وشوهت المستندات باعتبار عدم قبض المؤجر لبدلات الايجار تنازلا منه عنها. ان المفهوم القانوني للتنازل عن الدين هو التنازل الصريح والواضح والذي لا لبس فيه وان الانذار بالدفع بعد حصول الامتناع عن القبض اثباتا على عدم التنازل.
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا امتنع عن الدفع خلال مهلة الانذار القانونية ولا يمكنه الادلاء بحسن النية لقيامه بالدفع قبل الانذار ولتمنع المؤجر عن القبض. يسأل المستأجر عن استرداده لبدل الايجار المودع لدى الكاتب العدل وعن عدم ايداعه من جديد خلال مهلة الانذار حتى ولو عاد فقام بايداع المبلغ بعد انقضاء المهلة المذكورة.