Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2003

Court
تمييز مدني
Number
17/2003
Date
20/02/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

لا تكون المحكمة قد خالفت احكام المواد 18 و10 من قانون الايجارات 160/92 باسقاطها المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم ايداعه بدل الايجار خلال المهلة المحددة قانونا وانما بعد انقضاء هذه المدة. يكون اعتبار المحكمة الايداع غير حاصل صحيحا.

لا تعتبر محكمة الاساس قد افقدت قرارها الاساس القانوني وشوهت المستندات باعتبار عدم قبض المؤجر لبدلات الايجار تنازلا منه عنها. ان المفهوم القانوني للتنازل عن الدين هو التنازل الصريح والواضح والذي لا لبس فيه وان الانذار بالدفع بعد حصول الامتناع عن القبض اثباتا على عدم التنازل.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا امتنع عن الدفع خلال مهلة الانذار القانونية ولا يمكنه الادلاء بحسن النية لقيامه بالدفع قبل الانذار ولتمنع المؤجر عن القبض. يسأل المستأجر عن استرداده لبدل الايجار المودع لدى الكاتب العدل وعن عدم ايداعه من جديد خلال مهلة الانذار حتى ولو عاد فقام بايداع المبلغ بعد انقضاء المهلة المذكورة.