الأحكام

23/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2004
التاريخ
23/03/2004
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
ناصيف، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لكي يتوافر السبب التمييزي المبني على تناقض حكمين يجب ان يكون الحكمان قطعيين ومتناقضين. وان وجود حكم ابتدائي غير قطعي فسخته محكمة الاستئناف لا يؤدي الى اعتبار شروط المادة 708 فقرة 8 اصول المحاكمات المدنية متوافرة والى القول بتناقض حكمين. وعليه يرد السبب التمييزي.

يعتبر القرار القاضي باعطاء الغير حق استعمال العلامة التجارية بعد ان توقف من سجلها سابقا عن ممارسة التجارة واستعمالها، معللا تعليلا كافيا، ويرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

ان للغير الذي اعاد تسجيل العلامة التجارية بعد 15 سنة من تسجيلها للمرة الاولى وبعد 3 سنوات من توقف مالك العلامة التجارية عن مزاولة التجارة, يعتبر لهذا الغير حق اسبقية في استعمالها خاصة مع علم المالك الاكيد بذلك.