Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004

Court
تمييز مدني
Number
17/2004
Date
23/03/2004
President
غسان ابو علوان
Members
ناصيف، حدثي
Source
Lebanese University

لكي يتوافر السبب التمييزي المبني على تناقض حكمين يجب ان يكون الحكمان قطعيين ومتناقضين. وان وجود حكم ابتدائي غير قطعي فسخته محكمة الاستئناف لا يؤدي الى اعتبار شروط المادة 708 فقرة 8 اصول المحاكمات المدنية متوافرة والى القول بتناقض حكمين. وعليه يرد السبب التمييزي.

يعتبر القرار القاضي باعطاء الغير حق استعمال العلامة التجارية بعد ان توقف من سجلها سابقا عن ممارسة التجارة واستعمالها، معللا تعليلا كافيا، ويرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

ان للغير الذي اعاد تسجيل العلامة التجارية بعد 15 سنة من تسجيلها للمرة الاولى وبعد 3 سنوات من توقف مالك العلامة التجارية عن مزاولة التجارة, يعتبر لهذا الغير حق اسبقية في استعمالها خاصة مع علم المالك الاكيد بذلك.