الأحكام

25/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2003
التاريخ
25/03/2003
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
الرشماني، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بصلاحية محكمة البداية للنظر في دعوى الزام البائع بتسجيل العقار على اسم المشتري بعد ان استكملت النواقص الشكلية التي ادت الى ردها شكلا وقضت بان الحكم الصادر عن محكمة البداية ليس حكما نهائيا ولا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها تطبيقا للمواد 556 و303 و553 و365 أ م م. وعن السبب الثاني قضت بأن الحكم الابتدائي لم يخالف المادة 47 من القرار رقم 188/26 لعدم خضوع العقار غير الممسوح لنظام السجل العقاري وقضت في السبب الثالث باعتبار البائع مالكا للعقار غير الممسوح استنادا للمستندات التي ابرزها المشتري ولوضع يد البائع على العقار دون اية منازعة. وعن السبب الاخير، اعتبرت ان كلا من البائع والشاري مسؤول عن التأخر في تنفيذ عقد البيع العقاري بعد ان ردت طلب الغاء العقد وحددت التعويض عن التأخر الذي لحق بالبائع نتيجة التدني في قيمة النقد الوطني.