Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2003

Court
تمييز مدني
Number
17/2003
Date
25/03/2003
President
غسان ابو علوان
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصلاحية محكمة البداية للنظر في دعوى الزام البائع بتسجيل العقار على اسم المشتري بعد ان استكملت النواقص الشكلية التي ادت الى ردها شكلا وقضت بان الحكم الصادر عن محكمة البداية ليس حكما نهائيا ولا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها تطبيقا للمواد 556 و303 و553 و365 أ م م. وعن السبب الثاني قضت بأن الحكم الابتدائي لم يخالف المادة 47 من القرار رقم 188/26 لعدم خضوع العقار غير الممسوح لنظام السجل العقاري وقضت في السبب الثالث باعتبار البائع مالكا للعقار غير الممسوح استنادا للمستندات التي ابرزها المشتري ولوضع يد البائع على العقار دون اية منازعة. وعن السبب الاخير، اعتبرت ان كلا من البائع والشاري مسؤول عن التأخر في تنفيذ عقد البيع العقاري بعد ان ردت طلب الغاء العقد وحددت التعويض عن التأخر الذي لحق بالبائع نتيجة التدني في قيمة النقد الوطني.