27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2004
- التاريخ
- 27/05/2004
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن خطأ القضاة العدليين الجسيم في واجباتهم المهنية تطبيقا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم جديتها. واعتبرت ان مهام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا تتناول الطعون القانونية الآيلة الى تفسير العقود بل تقتصر على تقييم عمل المحكمة ومسلكيتها عند اصدارها القرار المشكو منه وما اذا كان يؤلف خطأ جسيما لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بواجباته الاهتمام العادي.