Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004

Court
تمييز مدني
Number
17/2004
Date
27/05/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن خطأ القضاة العدليين الجسيم في واجباتهم المهنية تطبيقا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم جديتها. واعتبرت ان مهام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا تتناول الطعون القانونية الآيلة الى تفسير العقود بل تقتصر على تقييم عمل المحكمة ومسلكيتها عند اصدارها القرار المشكو منه وما اذا كان يؤلف خطأ جسيما لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بواجباته الاهتمام العادي.