Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن خطأ القضاة العدليين الجسيم في واجباتهم المهنية تطبيقا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم جديتها. واعتبرت ان مهام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا تتناول الطعون القانونية الآيلة الى تفسير العقود بل تقتصر على تقييم عمل المحكمة ومسلكيتها عند اصدارها القرار المشكو منه وما اذا كان يؤلف خطأ جسيما لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بواجباته الاهتمام العادي.