الأحكام

30/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2005
التاريخ
30/03/2005
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
اسكندر، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بان المميز اسند دعواه على نص المادة 58 من قانون الملكية العقارية تاريخ 05/02/1948 التي تنص على انه في الارتفاق بحق المرور يمكن تحديده بناء لطلب صاحب العقار المرتفق واسند التعويض على موافقة المستأنف ضده على منح عقار المستأنف الاصلي ممرا لقاء تعويض. وانها احسنت تطبيق المادة 75 من قانون الملكية العقارية تاريخ 05/02/1948 معطوفة على المادة 89 التي تسمح لمالك العقار المرتفق ان يعرض على صاحب العقار المرتفق مكانا بسهولة المكان الاول، ولا يحق لهذا الاخير ان يرفض العرض. وانها قضت بما طلبه المميز عليه بتحديدها حق المرور بعد تعديله وتعديل التعويض من ثمن العقار سندا لنص المواد 58 و74 و75 من قانون الملكية العقارية تاريخ 05/02/1948.