Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2005

Court
تمييز مدني
Number
17/2005
Date
30/03/2005
President
راشد طقوش
Members
اسكندر، الخوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان المميز اسند دعواه على نص المادة 58 من قانون الملكية العقارية تاريخ 05/02/1948 التي تنص على انه في الارتفاق بحق المرور يمكن تحديده بناء لطلب صاحب العقار المرتفق واسند التعويض على موافقة المستأنف ضده على منح عقار المستأنف الاصلي ممرا لقاء تعويض. وانها احسنت تطبيق المادة 75 من قانون الملكية العقارية تاريخ 05/02/1948 معطوفة على المادة 89 التي تسمح لمالك العقار المرتفق ان يعرض على صاحب العقار المرتفق مكانا بسهولة المكان الاول، ولا يحق لهذا الاخير ان يرفض العرض. وانها قضت بما طلبه المميز عليه بتحديدها حق المرور بعد تعديله وتعديل التعويض من ثمن العقار سندا لنص المواد 58 و74 و75 من قانون الملكية العقارية تاريخ 05/02/1948.