الأحكام

03/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2005
التاريخ
03/02/2005
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حروق، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يشكل الادعاء جزائيا لتحصيل دين لعلة الخوف والاكراه المفسد للرضى والمؤدي الى بطلان العقد وفقا لنص المادة 212 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. وقضت بانتفاء تجزئة عقد المخالصة وان المميز الثاني وافق على التسوية النهائية مع المصرف على عملية بيع العملة الاجنبية.