03/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2005
- التاريخ
- 03/02/2005
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يشكل الادعاء جزائيا لتحصيل دين لعلة الخوف والاكراه المفسد للرضى والمؤدي الى بطلان العقد وفقا لنص المادة 212 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. وقضت بانتفاء تجزئة عقد المخالصة وان المميز الثاني وافق على التسوية النهائية مع المصرف على عملية بيع العملة الاجنبية.