Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2005

Court
تمييز مدني
Number
17/2005
Date
03/02/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

لا يشكل الادعاء جزائيا لتحصيل دين لعلة الخوف والاكراه المفسد للرضى والمؤدي الى بطلان العقد وفقا لنص المادة 212 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. وقضت بانتفاء تجزئة عقد المخالصة وان المميز الثاني وافق على التسوية النهائية مع المصرف على عملية بيع العملة الاجنبية.