الأحكام

07/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 17 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
17/1999
التاريخ
07/01/1999
الرئيس
شبيب نقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 92/160 وان هذه الضرورة ثابتة لان ابن المؤجر (المالك) لا يملك سكنا مستقلا له وان العيادة العائدة له لا تشكل سكنا عائليا. لذلك يقتضي على المستأجر اخلاء المأجور ويلزم المالك بدفع التعويض العادل له. ويتم تقدير التعويض وفقا لما تراه المحكمة وبالاستناد الى تقرير الخبير المتضمن تخمين قيمة المأجور وتحديد مواصفاته.