Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 17 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
17/1999
Date
07/01/1999
President
شبيب نقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 92/160 وان هذه الضرورة ثابتة لان ابن المؤجر (المالك) لا يملك سكنا مستقلا له وان العيادة العائدة له لا تشكل سكنا عائليا. لذلك يقتضي على المستأجر اخلاء المأجور ويلزم المالك بدفع التعويض العادل له. ويتم تقدير التعويض وفقا لما تراه المحكمة وبالاستناد الى تقرير الخبير المتضمن تخمين قيمة المأجور وتحديد مواصفاته.