الأحكام

17/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/2001
التاريخ
17/01/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61 وهو اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ جاء قرار الهيئة الاتهامية بادانة المتهم بجنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 636 عقوبات، في حين صدر قرار قاضي التحقيق باتهام الفاعل بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات.

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، اذ ان استعمال المدعى عليه للدخول الى المنزل والسرقة المفتاح الاصلي المسلم اليه من المدعي، يكون منطبقا على جنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 636 عقوبات لا على جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات التي تتكلم عن المفتاح المصنع، وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.