Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
17/2001
Date
17/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61 وهو اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ جاء قرار الهيئة الاتهامية بادانة المتهم بجنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 636 عقوبات، في حين صدر قرار قاضي التحقيق باتهام الفاعل بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات.

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، اذ ان استعمال المدعى عليه للدخول الى المنزل والسرقة المفتاح الاصلي المسلم اليه من المدعي، يكون منطبقا على جنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 636 عقوبات لا على جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات التي تتكلم عن المفتاح المصنع، وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.