18/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 17/2001
- التاريخ
- 18/01/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اعطاء المادة المخدرة الى شخص لمرة واحدة ولاجل التعاطي مجانا لا يؤلف جرم ترويج مخدرات المنصوص عنه في المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998.