Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
17/2001
Date
18/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان اعطاء المادة المخدرة الى شخص لمرة واحدة ولاجل التعاطي مجانا لا يؤلف جرم ترويج مخدرات المنصوص عنه في المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998.