Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان اعطاء المادة المخدرة الى شخص لمرة واحدة ولاجل التعاطي مجانا لا يؤلف جرم ترويج مخدرات المنصوص عنه في المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998.