الأحكام

29/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/2004
التاريخ
29/01/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم وجود اثبات على حصول اكراه على المجامعة يؤدي الى عدم ادانة المتهم بجرم الاغتصاب. ان تقرير الطبيب الشرعي لم يثبت وجود كدمات ولا جروح تؤدي الى القول بمجامعة المدعية رغما عنها وبالاكراه.

لقد ثبتت مجامعة المدعية خلافا للطبيعة وهو الجرم المعاقب عليه في المادة 534 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 و يحكم على المتهم بالحبس وتحسب مدة توقيفه.