29/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 17/2004
- التاريخ
- 29/01/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم وجود اثبات على حصول اكراه على المجامعة يؤدي الى عدم ادانة المتهم بجرم الاغتصاب. ان تقرير الطبيب الشرعي لم يثبت وجود كدمات ولا جروح تؤدي الى القول بمجامعة المدعية رغما عنها وبالاكراه.
لقد ثبتت مجامعة المدعية خلافا للطبيعة وهو الجرم المعاقب عليه في المادة 534 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 و يحكم على المتهم بالحبس وتحسب مدة توقيفه.