Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
17/2004
Date
29/01/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان عدم وجود اثبات على حصول اكراه على المجامعة يؤدي الى عدم ادانة المتهم بجرم الاغتصاب. ان تقرير الطبيب الشرعي لم يثبت وجود كدمات ولا جروح تؤدي الى القول بمجامعة المدعية رغما عنها وبالاكراه.

لقد ثبتت مجامعة المدعية خلافا للطبيعة وهو الجرم المعاقب عليه في المادة 534 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 و يحكم على المتهم بالحبس وتحسب مدة توقيفه.